ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦ - الحديث ٧٧
أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَكَ وَ تَزِيدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجْرٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
وَ مَتَى أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْمُدَّةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَهَا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَيَّامِ.
[الحديث ٧٧]
٧٧رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ
قوله: لا بأس بأن تزيدك
قوله: و متى أراد الرجل هذا هو المشهور، و ذهب ابن حمزة إلى أنه إن أراد أن يزيد في الأجل جاز و زاد في المهر، و هو متروك. هذا إذا كان العقد من الحال، و أما إذا كانت المدة الثانية مبتدأة بعد انقضاء تلك المدة، فلا يبعد جوازه على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة، و يمكن حمل الأخبار على الأول بل هو الظاهر منها.
الحديث السابع و السبعون: مجهول.
و يمكن أن يعد حسنا، إذ قيل في إبراهيم بن الفضل أسند عنه.